كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٩٧
لا يخفى أنّه استدل بدليل واحد مركب من كونه مضمونا على البائع قبل القبض مع عدم جواز التصرف في المبيع و عدم وصول بدله إليه فيتولّد من ذلك الضرر على البائع، فلا وجه لما ذكره في الهوامش ٢ و ٣ من ص ٤٨.
٤٧- قوله في الهامش ٤: تعليل لكون المراد الخ.
لا يخفى أنّ ما ذكره في التعليل عين الدعوى بل هذا تعليل لعدم كون الكلي المبيع موجودا خارجيا و قوله: «خلاصته» لا ربط له بما نحن فيه.
٤٨- قوله في الهامش ٥: تعليل آخر.
الصواب حذف لفظ «آخر» لأنّه أوّل دليل ذكره و قوله: أي الموجود من الكلي الخ.
أجنبيّ لا يفيد شيئا و الظاهر: المبيع بدل الموجود.
٤٩- قوله في الهامش ١: أي الموجود من الكلّي الطبيعيّ.
الصواب أي الموجود من المبيع الكلّي.
٥٠- قوله في الهامش ٣: و هو الكلّي الخ.
الظاهر هو أنّ الكلّي الذي الخ.
٥١- قوله في الهامش ١: أي هذه المعاملة الخ.
الصواب: أي صحّة اطلاق لفظ الشيء.
٥٢- قوله في الهامش ٢: أي من اللفظ الذي.
الصواب: أي من لفظ الشيء.
٥٣- قوله في الهامش ٣: و هو الموجود الخارجي.
يعنى ينصب قرينة على أنّ المراد ذلك المعنى.
٥٤- قوله في الهامش ٤: أي اطلاق لفظ الشيء. كذا كلامه في الهامش ٥.
غير تام و المقصود من كلام الشيخ الأنصاري ظاهر، و هو أنّ لفظ الشيء اذا اريد منه الموجود الخارجي لا يحتاج الى قرينة، و كذا إرادة المطلق لا يحتاج الى قرينة، و خلاصة