كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٩٩
٦٥- قوله في الهامش ١: كون مبدأ هذا الخيار.
الصواب: حذف كلمة «مبدأ»، و كذا قوله: في مورد خيار التأخير.
الصواب: في مورد خيار الحيوان.
٦٦- قوله في الهامش ٢: كما يظهر من المختلف.
انظر المختلف ص ٣٥١ س ١٨.
٦٧- قوله في الهامش ٣: اشكال آخر على عدم سقوط الخ.
الصواب: على سقوط خيار التأخير الخ بحذف كلمة «عدم».
٦٨- قوله في الهامش سطر ١٠: سقط خياره من غير جهة التأخير.
الصواب: أن يقول من جهة التأخير بحذف كلمة «غير».
٦٩- قوله في الهامش ٢: أي خيار المجلس لا يكون باقيا الخ.
الصواب: يكون باقيا و كلمة «لا» زائدة.
٧٠- قوله في المتن: فانّ المحكيّ عن الصدوق.
حكاه في المختلف ص ٣٥١ س ١٨ و لا يخفى أنّه لم نجده في «المقنع» نعم هو موجود في «من لا يحضره الفقيه» ج ٣ ص ٢٠٣ ذيل الرقم ٣٧٦٧.
٧١- قوله في الهامش ١: و هي أربعة ... في هذا التأخير.
لم نفهم معنى لفظ التأخير بل الظاهر «في خيار التأخير» أو في هذا الخيار.
٧٢- قوله في الهامش ٣: أي مع أنّ سقوط خيار التأخير بالاسقاط أولى الخ.
الظاهر من العبارة و المناسب للمقام عكس هذا يعني أنّ سقوط خيار الشرط بالاسقاط أولى من سقوط خيار التأخير لتحقق المقتضي للخيار و ثبوته فيه دون خيار التأخير فاذا لم يسقط خيار الشرط بالاسقاط قبل التفرق مع كونه أولى بجواز الاسقاط فلا يجوز اسقاط خيار التأخير و لا يسقط باسقاطه قبل التفرق بطريق أولى. هذا و توجيه المحشّي لا يفيد شيئا فى اثبات دعوى نفسه أيضا.