كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٠١
الصواب: أي التزام البائع باسقاط الخيار.
٨٤- قوله في المتن: و العلم بالضرر التزام.
الصواب: ... التزاما.
٨٥- قوله في الهامش ١: لأن لزوم البيع لمّا ارتفع بعلم المغبون بالغبن.
لا يخفى أنّ الكلام في خيار التأخير لا خيار الغبن فكأنّه من سهو القلم.
٨٦- قوله في الهامش ٢: يعني أيّ شيء قلنا من كونه على الفور أو التراخي.
هذا لا يلائم ما بعده، و الصواب: أيّ شيء قيل في خيار الغبن، أو أيّ شيء قيل من ظهور الأخبار و اهمالها.
٨٧- قوله في المتن: كما في الرياض.
انظر رياض المسائل ج ١ ص ٥٢٦ س ٣١.
٨٨- قوله في الهامش ٣: عن عوالي اللئالي.
انظر عوالي اللئالي ج ٣ ص ٢١٣ الحديث ٥٩.
٨٩- قوله في المتن: المستفادة من النص.
انظر عوالي اللئالي ج ١ ص ٢١٩ الحديث ٨٩.
٩٠- قوله في المتن: و عن الخلاف الاجماع عليه.
حكاه عنه في الجواهر ج ٢٣ ص ٥٨ و الرياض ج ١ ص ٥٢٧ و لكن في النسخ المطبوعة من الخلاف عكس ذلك راجع الخلاف ج ٢ ص ٥ المسألة ٢٤ (كتاب البيوع).
٩١- قوله في المتن: منهم المفيد و السيدان الخ.
انظر المقنعة للمفيد ص ٩١ س ١٥ و الانتصار للسيد المرتضى ص ٢١٠ (طبع منشورات الشريف الرضي) و قد سقط من عبارة الجوامع الفقهية و انظر الغنية لابن زهرة ص ٥٢٥ س ٣٠ (الجوامع الفقهية).