كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥١ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
و بالجملة (١) فالاصل كاف في المسألة.
ثم إن مقتضى ما ذكروه: من (٢) الحاق تبعض الصفقة بالعيب الحادث أنه (٣) لو رضي البائع بتبعض الصفقة جاز الرد كما في التذكرة، معللا بأن الحق لا يعدوهما (٤).
و هذا (٥) مما يدل على أن محل الخيار هو الجزء المعيب.
إلا (٦) أنه منع من رده
- تبعضت الصفقة.
(١) أي خلاصة الكلام إن أصالة اللزوم كاف في مسألتنا التي ذكرت في الهامش ٣ ص ٣٤٨.
(٢) من بيانية لما الموصولة في قوله: مقتضى ما ذكروه:
(٣) جملة أنه لو رضي مرفوعة محلا خبر لاسم إن في قوله في هذه الصفحة ثم إن مقتضي.
(٤) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة- الجز- ٧ ص ٤١٣.
(٥) أي قول العلامة (قدس سره) في التذكرة بأنه لو رضي البائع بتبعض الصفقة جاز الرد.
دليل على أن محل الخيار فيما نحن فيه هو الجزء المعيب فقط.
لا مجموع ما وقع عليه العقد: من المعيب و الصحيح.
(٦) دفع وهم.
حاصل الوهم إنه لو كانت عبارة العلامة (قدس سره) دليلا على أن محل الخيار فيما نحن فيه هو الجزء المعيب لا غير، و أن مجموع ما تعلق به العقد خارج عن حريم النزاع.
فلما ذا منع المشتري عن رد الجزء المعيب؟