كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٠ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
من التساوي فيرجع (١) الى أصالة اللزوم.
و الفرق (٢) بينه و بين خيار الحيوان الاجماع (٣).
كما (٤) أن للشفيع أن يأخذ بالشفعة في بعض الصفقة.
(١) اي حين أن قلنا بتساوي البائع و المشتري في عدم التضرر فلا بد من الرجوع الى أصالة لزوم العقد.
(٢) دفع وهم.
حاصل الوهم إنه:
ما الفرق بين خيار الحيوان، و خيار العيب؟.
في أنه يجوز تبعض الصفة في خيار الحيوان.
و لا يجوز تبعض الصفقة في خيار العيب.
مع أنهما مشتركان في وجود المقتضي: و هو الخيار المختص بالبعض المردد بين الحيوان، و العيب
(٣) جواب عن الوهم المذكور.
خلاصته إن الفرق بين الخيارين بالإضافة الى الرجوع الى أصالة اللزوم هو الاجماع القائم على جواز التبعيض فى الحيوان، و عدم جوازه في خيار العيب.
(٤) تنظير لامكان وجود الفرق بين الخيارين: أي كما أنه يجوز لمن له حق الشفعة أن يأخذ بالشفعة في بعض الصفقة.
خذ لذلك مثالا.
باع شخص حصة من داره، و حانوته من زيد.
فلهذا الشريك فيهما أن يأخذ احدهما بالشفعة، دون الآخر، و إن- [١] ٢٩٠ [١]/ ٢٩٠)- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب