كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٩ - الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا، أو شبهها
على لفظ البيع المراد به المبيع الذي يطلق قبل البيع على العين المعرضة للبيع، و لا مناسبة (١) في اطلاقه على الكلي كما لا يخفى.
و رواية (٢) زرارة ظاهرة أيضا في الشخصي من جهة (٣) لفظ المتاع، و قوله (٤): يدعه عنده.
فلم يبق (٥) إلا قوله (عليه السلام) في رواية ابي بكر (٦) بن عياش
براد منها العين الخارجية بالقطع و اليقين، و أيا منها يراد منه هذا المعنى ظاهرا فقال:
أما رواية علي بن يقطين المشار إليها في ص ٩، و رواية اسحاق ابن عمار المذكورة في ص ١٠ فلا شك في أن لفظة البيع المذكورة فيهما يراد منها المبيع، و المبيع يطلق على العين الخارجية لا غير.
(١) اي و ليس للفظ البيع الوارد في الروايتين الذي يطلق على العين الخارجية قبل البيع تناسب في اطلاقه على المبيع الكلي المتعلق بالذمة.
(٢) اي و أما صحيحة زرارة المذكورة في ص ١٢ فهي ظاهرة أيضا في إرادة العين الخارجية من المبيع، لقرينتين هناك نذكرهما لك عند رقمهما الخاص.
(٣) هذه هي القرينة الاولى، فان لفظة المتاع يدل على الموجود الخارجي، لا على الكلي في الذمة.
(٤) اي و من جهة قوله: يدعه عنده هذه هي القرينة الثانية، فان كلمة يدعه عنده تدل على أن المبيع موجود خارجي، لعدم صحة أن يقال الشيء الكلي في الذمة: يدعه عنده.
(٥) اي من الروايات التي ذكرت في ص ٩- ١٠- ١٢.
(٦) و هي المذكورة في ص ٩- ١٠- ١٢.