كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٢ - السابع خيار العيب
فان (١) اقتصاره (عليه السلام) على اخذ الارش الظاهر في عدم جواز الرد يدل على أن الخيار خيار العيب، و لو كان (٢) هنا خيار تخلف الاشتراط لم يسقط الرد بالتصرف في الجارية بالوطء أو مقدماته.
و منه (٣) يظهر ضعف ما حكاه في المسالك [١٧٣] ١: من (٤) ثبوت خيار الاشتراط هنا، (٥) فلا يسقط الرد بالتصرف.
(١) تعليل من الشيخ الأنصاري (قدس سره) لكون الرواية المذكورة تأييدا لعدم زيادة اشتراط الصحة خيارا على خيار العيب.
خلاصته إن انحصار الامام (عليه السلام) حق المشتري في اخذ الارش فقط، و أنه ليس عليه رد الجارية: دليل على انه ليس للمشتري خيار تخلف الشرط، و إنما له خيار العيب فقط.
(٢) اي لو كان للمشتري في الجارية الظاهرة: بأنها ثيبة حق خيار تخلف الاشتراط لم يسقط الرد بسبب التصرف في الجارية بالوطء أو مقدمات الوطء.
(٣) اي و مما قلناه: و هو انحصار الامام (عليه السلام) في اخذ الارش فقط، دون الرد، و أن التصرف بالوطء يمنع الرد: يظهر ضعف قول الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك القائل بثبوت خيار الاشتراط للمشتري.
(٤) كلمة من بيان لما حكاه الشهيد الثاني في المسالك.
(٥) تفريع على ثبوت الخيار: اي التصرف في الجارية بالوطء لا يكون مسقطا للرد.
و أما وجه ضعف قول الشهيد الثاني فلانحصار الامام (عليه السلام) حق المشتري في الارش لا غير، اذ لو كان له حق الرد بواسطة-
[١٧٣]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب