كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٣ - السابع خيار العيب
من (١) جهة الجهل بصفة العين الغائبة: و هي (٢) صحتها التي هي من أهم ما تتعلق به الأغراض، و لذا (٣) اتفقوا في بيع العين الغائبة على اشتراط ذكر الصفات التي يختلف الثمن باختلافها (٤) و لم يذكروا (٥) اشتراط صفة الصحة، فليس (٦) ذلك إلا من حيث الاعتماد في وجودها على الاصل (٧)، فإن من يشتري عبدا لا يعلم أنه صحيح سوي (٨).
(١) كلمة من تعليلية لاجل عدم صحة العقد: اي عدم صحة العقد لاجل الجهل بصفة العين الغائبة لو لا اعتماد المشتري على سلامة المبيع.
(٢) اي المراد بصفة العين الغائبة هي صحتها و سلامتها عن العيوب و الصحة و السلامة من أهم متعلقات أغراض المتبايعين، اذ لو لا الصحة لما اقدم احد على اجراء المعاوضات و المعاملات.
(٣) اي و لاجل الاعتماد على الصحة اتفق الفقهاء على اشتراط ذكر الصفات التي يختلف الثمن باختلاف الصفات.
(٤) اي باختلاف الصفات كما علمت.
و قد افاد هذا المعنى في ص ١٣٧ بقوله: ثم إن الأوصاف التي يختلف الثمن من اجلها غير محصورة.
(٥) اي الفقهاء لم يتعرضوا الى اشتراط صفة الصحة في المبيع.
(٦) اي فليس عدم التعرض، و عدم الاشتراط إلا من حيث الاعتماد على أصالة الصحة، و أنها موجودة في الثمن و المثمن.
(٧) المراد منه هو أصالة الصحة كما علمت.
(٨) اي مستوى الخلقة من جميع الأعضاء.