كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٨ - السابع خيار العيب
لاعتماد (١) المشتري في وجودها على الاصل (٢) كالعين المرثية سابقا، حيث يعتمد في وجود اصلها و صفاتها على الاصل.
و لقد اجاد في الكفاية، [١٧١] ١ حيث قال:
إن المعروف بين الأصحاب أن اطلاق العقد يقتضي لزوم السلامة.
و لو باع (٣) كليا حالا، أو سلما كان الانصراف الى الصحيح من جهة ظاهر الإقدام (٤) أيضا.
و يحتمل كونه (٥) من جهة الاطلاق المتصرف الى الصحيح في مقام الاشتراء، و إن لم ينصرف (٦) إليه.
- فلما ذا لم تذكر عند اجراء العقد و اهملت و استغني عنها؟
(١) جواب عن الوهم المذكور.
خلاصته إن الاستغناء عن ذكر الوصف لاجل اعتماد المشتري على جريان أصالة الصحة التي هو اصل عقلائي.
كما في العين المرثية الخارجية سابقا، حيث إن المشتري عند التسلم يعتمد على سلامتها حسب رؤيتها السابقة، و لا يشترط مع البائع صحتها و سلامتها عند ما يأخذها منه.
(٢) المراد من الاصل هو الأصل العقلائي كما عرفت.
(٣) هذا كلام شيخنا الأنصاري لا ربط له بكلام صاحب الكفاية
(٤) اي إقدام المشتري على صحة المبيع هو السبب لانصراف الاطلاق الى صحته.
(٥) اي كون الصحة من اجل انصراف المطلق الى الصحيح، لا من اجل إقدام المشتري.
(٦) اي و ان لم ينصرف الاطلاق الى الصحيح في غير ما نحن فيه-
[١٧١]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب