كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٧ - منها عدم الخيار لأحدهما
و كيف (١) كان فلا اعرف وجها معتمدا في اشتراط هذا الشرط (٢).
سواء اراد ما يعم خيار الحيوان أم خصوص خيار الشرط.
و سواء اريد مطلق الخيار و لو اختص بما قبل انقضاء الثلاثة أم اريد خصوص الخيار المحقق فيما بعد الثلاثة.
سواء احدث (٣) فيها أم بعدها (٤).
و أوجه (٥) ما يقال في توجيه هذا القول، مضافا (٦) الى دعوى انصراف النصوص الى غير هذا الفرض.
إن (٧) شرط الخيار في قوة اشتراط التأخير و تأخير المشتري بحق الخيار ينفي خيار البائع.
(١) يعني أي شيء قلنا في عدم الخيار لاحدهما، أو لكليهما، أو اختصاص العدم بخيار الشرط.
(٢) و هو شرط عدم الخيار لاحدهما، أو لكليهما، أو اختصاص العدم بخيار الشرط كما افاده ابن ادريس.
(٣) اي احدث البائع في المبيع في الأيام الثلاثة.
(٤) اي أم احدث البائع فيه بعد الأيام الثلاثة.
(٥) من هنا يروم أن يوجه ما افاده السيد بحر العلوم (قدس سره) من اعتبار عدم الخيار للبائع، و لا للمشتري.
(٦) اي بالإضافة الى أن النصوص التي وردت في خيار التأخير المذكورة في ص ٩- ١٠- ١٢، و ص ١٠، و ص ١٢ غير شاملة لهذا الفرض بل منصرفة الى غيره.
(٧) هو مقول القول، و توجيه لما قيل.
خلاصته إن شرط الخيار للمشتري في قوة تأخير خيار البائع [٦١]
[٦١]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب