كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣١ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
و إنما منع (١) من الرد هنا، للنص (٢) و الاجماع (٣)، أو الضرر (٤).
و مما ذكرنا (٥) يعلم أن المراد بالارش الذي يغرمه المشتري عند
- و هذه القيمة تسمى ب: (الارش) عند الفقهاء.
(١) دفع وهم،
حاصل الوهم إنه لو كان مقتضى قاعدة الفسخ عدم سقوط الرد بسبب العيب الحادث في صورة عدم رضى البائع برد المبيع مجبورا بالارش.
فلما ذا يمنع المشتري من الرد مع وجود الاستصحاب؟
(٢) جواب عن الوهم المذكور.
خلاصته إن النص هو المانع، و النص هى المرسلة المذكورة في ص ٢٢٧ الحاكمة على الاستصحاب المذكور، فهو دليل اجتهادي لا نحتاج الى الاستصحاب، حيث إن العين لم تكن قائمة بعينها كما كانت في بداية التسلم من البائع.
(٣) هذا جواب آخر عن الوهم المذكور الحاكم على الاستصحاب المذكور: اي إنما نقول بأن المشتري ممنوع من الرد لاجل الاجماع.
(٤) هذا جواب ثالث عن التوهم المذكور:
و هو حاكم على الاستصحاب المذكور في ص.
خلاصته إنه إنما منع المشتري من الرد، لكون الرد ضررا على البائع، و الضرر منفي بقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): لا ضرر و لا ضرار.
(٥) اي و من قولنا في ص ٣٣٠: غاية الأمر ثبوت قيمة العيب:
يعلم أن المراد بالارش الّذي يدفعه المشتري الى البائع في صورة رضى البائع بالرد: هو قيمة العيب الحادث التي هو التفاوت ما بين-