كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٣ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
..........
- التفاوت بالثمن، أو يزيد عليه فيلزم حينئذ الجمع بين العوض و المعوض.
خذ لذلك مثالا:
او اشترى زيد سلعة (بخمسين درهما).
ثم تبين أنها معيبة فقومت المعيبة (بخمسين درهما) أيضا.
ثم قومت صحيحة بمائة درهم.
فلو قلنا للمشتري باخذ نفس التفاوت ما بين الصحيحة و المعيبة لكان نصيبه خمسين درهما الذي هو الارش.
فهنا قد جمع المشتري بين العوض و هو خمسون درهما الذي كان سعر السلعة.
و بين المعوض: و هي السلعة المعيبة.
و أما بناء على اعتبار نسبة الارش الى تمام الثمن.
فيأخذ المشتري من البائع خمسة و عشرين درهما، لأن التفاوت هنا بالنصف، فيرجع المشتري على البائع بنصف ما دفع: من الثمن:
و هو نصف الخمسين و نصف الخمسين هو (خمسة و عشرون درهما).
هذا اذا كانت القيمة متحدة: بأن اتحد اهل الخبرة في تسعير قيمة المعيبة و الصحيحة.
و أما عند تعدد المقومين فراجع.
(اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ من ص ٤٧٥ الى ص ٤٩٥.
و سيأتي شرح واف إن شاء اللّه تعالى حول اختلاف القيم عند ما يذكر شيخنا الأنصاري (قدس سره) (الارش).