كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٤ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
عند عدم الرد، لأن (١) العيب القديم مضمون بضمان المعاوضة.
و الحادث (٢) مضمون بضمان اليد.
ثم إن صريح المبسوط [٢٧٩] ٢ أنه لو رضي البائع بأخذه معيوبا.
لم يجز (٣) مطالبته بالارش.
و هذا (٤) احد المواضع
(١) تعليل لكون المراد من الارش الذي يدفعه المشتري هي قيمة العيب.
و من الارش الذي يدفعه البائع الى المشتري من العيب السابق الذي هو دفع تفاوت ما بين الصحيح و المعيب.
خلاصته إن العيب السابق مضمون على البائع بضمان المعاوضة اي سبب الضمان هي المعاوضة الصادرة من الطرفين.
و المعاوضة الصادرة مبنية على الصحة و السلامة، فاذا كانت معيبة فهو الضامن له.
(٢) اي العيب الحادث عند المشتري سببه يده على المبيع فيكون المعيب مضمونا بها فهو الضامن له
(٣) اي لا يجوز للمشتري أن يلتزم بالبيع و يطالب البائع بالارش بالعيب القديم، لأن الشرط الذي هو اليأس عن الرد قد زال بسبب رضى البائع بالرد.
فالمصدر مضاف الى الفاعل الذي هو المشتري.
و المفعول الذي هو البائع محذوف.
(٤) اي عدم جواز التزام المشتري بالبيع، و عدم جواز مطالبته البائع بالارش.
[٢٧٩]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب