كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٠ - الثاني التصرف في المعيب عند علمائنا
الجارية اذا لم يطأها، ورد (١) المملوك من أحداث السنة:
نظر (٢)، بل منع، خصوصا معاقد الاجماع، فان نقلة الاجماع
- أ رأيت إن وجدت بها عيبا بعد ما مسستها؟
قال: ليس لك أن تردها، و لك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة و العيب.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٤١٦ الباب ٥ الحديث ٢- ٣.
(١) بالجر عطفا على مجرور (باء الجارة) في قوله في ص ٢٤٩ كالنص برد الجارية: أي و كالنص برد المملوك من أحداث السنة- أليك نص الحديث.
عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول:
الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، و في غير الحيوان أن يتفرقا و احداث السنة ترد بعد السنة؟
قلت: و ما أحداث السنة؟
قال: الجنون، و الجذام، و البرص.
فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث.
فالحكم أن يرد على صاحبه الى تمام السنة من يوم اشتراه.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٤١٢ الباب ٢ الحديث ٣.
(٢) خبر للمبتدإ المتقدم في قوله في ص ٢٤٨ و في نهوض: أي و في قيام ما ذكر: من صحيحة زرارة، و ما تقدم في خيار الحيوان و قيام النص و الاجماع، و اطلاق معقد الاجماع، المدعى في ص ٢٢٦ لتقييد الأخبار التي ذكرناها لك في الهامش ١ ص ٢٤٩ و الهامش ١ ص ٢٥٠.
نظر و اشكال، لكونها مطلقة من حيث التصرف.