كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٧ - مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
كما (١) حكموا بعدم جواز السلم فيما لا يمكن ضبط أوصافه.
و تمام الكلام في محله.
ثم إن (٢) الأوصاف التي يختلف الثمن من اجلها محصورة خصوصا في العبيد و الإماء، فان مراتبهم الكمالية التي تختلف بها اثمانهم غير محصورة جدا.
و الاقتصار (٣) على ما يرفع به معظم الغرر إحالة (٤) على مجهول.
- في البيع السلمي.
(١) تنظير لكون تعذر الأوصاف موجبا لفساد البيع السلمي: أي كما أن الفقهاء حكموا بعدم صحة جواز بيع السلم اذا لم يمكن للبائع ضبط أوصافه،
(٢) هذا إشكال ثان على ما افاده صاحب جامع المقاصد (قدس سره):
من أنه لا بد من بيان كل وصف تتفاوت الرغبات في ثبوته و انتفائه و تتفاوت القيمة به.
خلاصته إن الأوصاف الموجبة لاختلاف الثمن بوجودها في المبيع غير محصورة و معدودة، لأن رتب بعض الأقسام من المبيعات: من حيث الكمالات و الفنون الموجبة لاختلاف اثمانها، لاجل الرغبة فيها مختلفة.
(٣) هذا دفع وهم في الواقع.
خلاصة الوهم إنه في البيع السلمي يقتصر على معظم الأوصاف الموجب لرفع معظم الغرر، لا على جميع الأوصاف.
(٤) بالرفع خبر للمبتدإ المتقدم: و هو كلمة و الاقتصار.
و هو في الواقع جواب عن الوهم المذكور.
خلاصته: إن الاقتصار المذكور احالة على امر مجهول:-