كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٩ - منها عدم الخيار لأحدهما
أن ظاهر الأخبار (١) كون عدم مجيء المشتري بالثمن غير [٦٢] حق التأخير و ذو الخيار (٢) له حق التأخير.
و ظاهرها (٣) أيضا كون عدم اقباض البائع لعدم قبض الثمن.
لا (٤) لحق له في عدم الاقباض.
و الحاصل (٥) إن الخيار بمنزلة تأجيل أحد العوضين.
- الأيام: هو ثبوت هذا الحق للبائع فيما اذا لم يكن عدم مجيء المشتري بالثمن بحق يجوز له تأخير الثمن.
و أما اذا كان تأخير الثمن من جانب المشتري بحق كما اذا اشترط لنفسه تأجيل الثمن الى مدة معلومة فهنا لا يكون للبائع خيار التأخير لأن المشتري هو ذو الخيار فله حق التأخير.
(١) المراد من الأخبار المشرعة ما ذكرت في ص ٩- ١٠- ١٢.
(٢) اي و الحال أن المشتري الذي اشترط لنفسه تأجيل الثمن الى مدة مضبوطة هو ذو الخيار.
(٣) اي و كذلك ظاهر تلك الأخبار المشرّعة للبائع حق الخيار المذكورة في ص ٩- ١٠- ١٢: أن الخيار ثابت له اذا لم يسلم المبيع الى المشتري بسبب عدم إعطاء المشتري الثمن الى البائع، لا بسبب امر آخر كاشتراط المشتري التأجيل لنفسه الى مدة معلومة مضبوطة: فحينئذ ليس للبائع الخيار.
(٤) اي و ليس للبائع حق الخيار ٦٣ اذا كان تأخير الثمن من قبل المشتري بحق كما اذا اشترط التأجيل لنفسه الى مدة مضبوطة كما علمت آنفا.
(٥) اي خلاصة هذا الاشتراط إن ثبوت الخيار للبائع اذا كان تأجيل الثمن من قبل المشتري.
و ثبوت الخيار للمشتري اذا اشترط الخيار لنفسه، فأي العوضين:-
[٦٢] ٦٢- ٦٣ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب