كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦١ - منها عدم الخيار لأحدهما
و كون (١) هذا الخيار مختصا بغير الحيوان، مع (٢) اتفاقهم على ثبوته كما يظهر من المختلف.
و ذهب (٣) الصدوق (قدس سره) الى كون الخيار في الجارية بعد شهر.
(١) بالرفع عطفا على كلمة كون في قوله في ص ٦٠: كون مبدأ الثلاثة: اي و ينبغي على هذا القول كون مبدأ هذا الخيار [٦٥] و هو خيار تأخير الثمن.
خلاصة هذا الكلام انه يلزم على هذا القول أيضا عدم ثبوت خيار التأخير في مورد خيار التأخير: بمعنى اختصاصه بغير الحيوان، لأن لزوم البيع في الثلاثة التي سبقت خيار التأخير: لا يجتمع مع عدم لزومه فيها من جهة خيار الحيوان.
(٢) هذا إشكال منه على اللزومين المذكورين في الهامش ١ ص ٦٠ على القول بالاشتراط المذكور في ص ٤١: اي مع أن معظم الفقهاء (رضوان اللّه تبارك و تعالى عليهم) اتفقوا على ثبوت خيار التأخير حتى في مورد يكون فيه خيار الحيوان كما يظهر هذا الاتفاق من العلامة (قدس سره) في المختلف ٦٦
(٣) الغاية من ذكر قول الصدوق (قدس سره) هنا يحتمل أن تكون للأمرين:
(الاول): مخالفته (قدس سره) لما ذهب إليه المعظم: من أن مبدأ خيار التأخير في الجارية المشتراة، أو مطلق الحيوان بعد الثلاثة الأيام، لا بعد شهر واحد.
(الثاني): ذكره مذهب الصدوق (قدس سرهما) ليس إلا لاجل استشهاد ثبوت خيار التأخير في مورد خيار الحيوان أيضا-
[٦٥] ٦٥- ٦٦ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب