كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٩ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
و كيف كان (١) فمبنى المسألة على ما يظهر من كلام الشيخ:
على تعدد العقد بتعدد المشتري، و وحدته.
و الأقوى (٢) في المسألة عدم جواز الافتراق مطلقا، لأن (٣) الثابت من الدليل هنا خيار واحد متقوم باثنين، فليس لكل منهما الاستقلال.
و لا (٤) دليل على تعدد الخيار هنا، إلا (٥) اطلاق الفتاوى و النصوص:
(١) يعني أي شيء قلنا حول تفسير عبارة الشيخ (قدس سره).
فمبنى مسألتنا: و هي مسألة تعدد المشتري فيما اذا اشتريا شيئا واحدا فظهر فيه عيب:
على تعدد العقد بتعدد المشتري، و وحدته.
فعلى القول بالتعدد يجوز الرد لاحدهما خاصة.
و على القول بالاتحاد لا يجوز الرد.
(٢) هذا رأيه (قدس سره): أي الأقوى في مسألة تعدد المشتري فيما اذا اشتريا شيئا فظهر فيه عيب عدم جواز الافتراق مطلقا، سواء قلنا بتعدد المشتري أم باتحاده.
(٣) تعليل لأقوائية عدم جواز الافتراق مطلقا: أي الدليل الثابت من الأخبار الواردة في خيار العيب التي ذكرت في ص ٢٢٧، الى ص ٢٧٠
هو خيار واحد قائم بالشخصين؛ فلهما أن يأخذا بالخيار بنحو الاشتراك، و ليس لكل واحد منهما الاخذ بنحو الاستقلال.
(٤) أي و ليس لنا دليل من الخارج على أن الخيار متعدد في باب خيار العيب: بحيث يكون لكل واحد من الشريكين خيار مستقل يأخذ به متى شاء و اراد.
(٥) استثناء عما افاده: من عدم وجود دليل على تعدد الخيار.-