كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦١ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
لكن (١) الظاهر بعد التأمل انصرافه الى غير المقام.
و لو سلمنا الظهور (٢)، لكن لا ريب في أن رد هذا المبيع منفردا عن المبيع الآخر نقص حدث فيه.
بل (٣) ليس قائما بعينه و لو بفعل الممسك لحصته
- أبواب الخيارات من كتب الأحاديث التي بأيدينا.
لكنه مضمون حديث زرارة (رضوان اللّه تبارك و تعالى عليه) نقلا بمعنى.
و قد عرفته في الهامش من ص ٣٦٠.
(١) استدراك عما افاده في قوله في ص ٣٥٩: إلا اطلاق الفتاوى و النصوص.
خلاصته إن الاطلاق المذكور و إن كان شاملا لمن يشتري جزء معيبا أيضا، لكنه منصرف الى غير ما نحن فيه، لأن الشراء على قسمين:
(الاول) شراء شخص جزء معيبا بالاستقلال.
(الثاني) شراء شخص جزء معيبا في ضمن شراء شخصين تمام المعيب.
و اطلاق الشراء بالنسبة الى شراء شخص للجزء منصرف الى القسم الأول، و هو غير ما نحن فيه، لأن الكلام في القسم الثاني.
(٢) اي لو قلنا بالإطلاق، و لم نقل بالانصراف المذكور.
فلا يفيد هذا أيضا، لأنه لا ريب في أن رد المبيع المعيب منفردا بلا ضم الصحيح معه نقص حدث فيه.
(٣) هذا ترق منه عما أفاده: من أن رد المبيع منفردا عن المبيع الآخر نقص حدث فيه.
خلاصته إن رد المبيع المعيب فقط ليس قائما بعينه، حتى تشمله-