كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٢ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
الرد قيمة (١) العيب بالارش [٢٧٨] ٢ (٢) الذي يغرمه البائع للمشتري
- قيمة العيب الحادث ٢٨٠
(١) بالرفع خبر لاسم إن في قوله في ص ٣٣١: إن المراد بالارش.
اي المراد بالارش هو قيمة العيب الحادث، من دون نسبة الى الثمن المسمى.
(٢) اي و ليس المراد من الارش هنا هو الارش الذي يغرمه البائع و يدفعه الى المشتري، لأنه تجاه العيب السابق، اذ المبيع كان معيبا قبل العقد، فهنا على البائع دفع تفاوت ما بين الصحيح و المعيب، لكن مع نسبته الى الثمن المعين في العقد، فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة.
خذ لذلك مثالا:
لو فرض اصل ثمن المبيع (اثنا عشر دينارا)، ثم ظهر أن المبيع كان معيبا، فعند المراجعة الى اهل الخبرة تبين أن صحيحه يساوي (١٥ دينارا) و معيبه يساوي (١٠ دنانير).
فالتفاوت ما بين السعرين هو الثلث من اصل الثمن الذي كان (١٢ دينارا).
فيسترجع من الاصل (٤ دنانير)، لا (خمسة دنانير) التي كانت هو التفاوت بين القيمتين: و هما.
قيمة (١٥ دينارا) التي كانت قيمته الواقعية للصحيح عند تبينها و قيمة المعيب التي كانت (١٠ دنانير).
و السر في ذلك أنه لو لم يؤخذ من الثمن بتلك النسبة فقد يحيط-
[٢٧٨] ٢٧٨- ٢٨٠ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب