كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٢ - الثاني التصرف في المعيب عند علمائنا
بالارش، لأن التصرف دلالة على الرضا بالبيع، لا بالعيب.
و كذا حكمه (١) إن كان (٢) قبل العلم بالعيب، و كان مغيرا للعين بزيادة فيه مثل صبغ الثوب، أو نقصان فيه كقطع الثوب.
و إن لم يكن (٣) كذلك فله الرد بالعيب اذا علمه ما لم يكن (٤) وطؤ الجارية، فانه (٥) يمنع من ردها، لشيء من العيوب، إلا الحبل (٦)، انتهى (٧) كلامه.
و قد (٨) اجاد (قدس سره) فيما استفاده من الأدلة.
(١) اي و كذا حكم ابن زهرة [٢١٩] ٢ (قدس سره).
(٢) جملة إن كان ٢٢٠ قبل العلم هو حكم ابن زهرة: اي حكم ابن زهرة هو أن التصرف إن كان قبل العلم بالعيب فليس له الرد بعد اطلاعه على العيب، و علمه به، و كان التصرف مغيرا للعين كصبغ الثوب أو تقطيع القماش.
(٣) اي و ان لم يكن التصرف مغيرا للعين: بأن كان خفيفا طفيفا فلا يوجب هذا التصرف سقوط الرد.
(٤) اي ما لم يكن هذا التصرف من قبيل وطء الجارية.
(٥) تعليل لكون التصرف اذا كان من قبيل الوطء يصير مانعا عن رد الجارية الموطوءة.
(٦) فان الحبل لا ٢٢١ يمنع من الرد اذا وجدها المشتري حاملا و وطأها قبل العلم بالوطء.
(٧) اي ما افاده ابن زهرة (قدس سره) في هذا المقام.
(٨) هذا كلام شيخنا الأنصاري (قدس سره) يمجد ما افاده ابن زهرة أي ما احسن ما استفاده في مقام سقوط الخيار بالتصرف من الأدلة-
[٢١٩] ٢١٩- ٢٢٠- ٢٢١ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب