زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٥٨ - العمل بالعام قبل الفحص
عن المخصص، و عن النهاية دعوى الإجماع عليه، و عن ظاهر التهذيب اختيار الجواز و تبعه جماعة، و نقل التفصيل بين ضيق الوقت، فالجواز و بين عدمه فالمنع عن بعض.
و تنقيح القول بالبحث في موارد:
الأول: في الاخذ بالعام قبل الفحص عن المخصص.
الثاني: في مقدار الفحص.
الثالث: في انه هل هناك فرق بين احتمال المخصص المتصل و المنفصل، أم لا؟.
الرابع: في انه هل هناك فرق بين الفحص هنا، و الفحص في موارد الأصول العملية، أم لا؟
اما المورد الأول: فقد استدل لعدم جواز التمسك بعموم العام قبل الفحص عن المخصص بوجوه:
الأول: ما عن المحقق القمي (ره) [١]: و هو ان خطابات الكتاب و السنة مختصة بالمشافهين و لا بد لاثبات الحكم للغائبين و المعدومين من التمسك بدليل قانون الاشتراك في التكليف، و معلوم ان التمسك بهذا القانون يتوقف على تعيين حكم المشافهين من تلك الخطابات و انه عام أو خاص، و تعيين ذلك يتوقف
[١] قوانين الاصول ص ٣٤٤ عند قوله: «على ما هو الحق من اختصاص الخطابات بالمشافهين ...».