زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٤٣ - تداخل الاسباب
أو يقال ان ظهور الجزاء في الوحدة إنما يكون ظهورا سياقيا من باب ان عدم الدليل على التعدد دليل العدم و ظهور الجملة الشرطية في التعدد رافع لمنشإ الظهور.
أو يقال ان ظهور الجملة الشرطية في التعدد إنما هو بالوضع و ظهور الجزاء في الوحدة بالإطلاق فيقدم الأول.
إلا ان شيئا من التوجيهات لا يتم ما لم ينضم إليه ظهور الحكم في الجزاء في التأسيس، و انه كظهور الجملة الشرطية في التعدد إنما يكون بالوضع، و إلا فمع انكاره كما سيمر عليك عند بيان المختار فلا يتم كما مر عند بيان ما يرد على المحقق الخراساني (ره).
و الحق هو القول بالتداخل مطلقا:
غاية الأمر، ان الشرطين ان كانا من نوع واحد فالتداخل المدعى هو المصطلح منه، و ان كانا من نوعين فهو بمعنى الالتزام بحكم واحد اكيد فلنا دعويان:
اما الأولى: فالوجه فيه ما أفاده السيد في ملحقات عروته: بان الموجب حينئذ جنس الشرط الصادق على الواحد و المتعدد فبحصول الجزاء دفعة واحدة يصدق حصول مقتضي كل منهما و يكون من باب التداخل في السبب نظير الجنايات المتعددة.
و قد أورد على ذلك بايرادين: