زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٨٧ - في المفاهيم
الاخص.
و أخرى لا ينتقل إلى اللازم إلا بعد تصور الطرفين و النسبة فهو البين بالمعنى الاعم.
و هما مشتركان في عدم الحاجة إلى ضم مقدمة خارجية.
ثم انه يعتبر في الدلالة الالتزامية كون المعنى لازما بينا و لا يكفي فيها مجرد اللزوم، و هذا الإطلاق خارج عن محل الكلام حيث انه في
المفهوم المقابل للمنطوق. و هو الإطلاق الثاني، فلا بد من بيان المراد من هذين اللفظين أي المنطوق و المفهوم.
اما المنطوق فقد عرفه الحاجبي [١]، بما دل عليه اللفظ في محل النطق، و المفهوم بما دل عليه اللفظ لا في محل النطق.
و فسر العضدي [٢] الأول بقوله ان يكون حكما لمذكور و حالا من احواله.
و فسر الثاني بقوله بان يكون حكما لغير مذكور و حالا من احواله.
و المحقق الخراساني (ره) [٣] قال انه حيث يكون المفهوم عبارة عن قضية تستتبعها خصوصية المعنى الذي اريد من اللفظ بتلك الخصوصية و هو العلية المنحصرة. فالصحيح ان المفهوم حكم غير مذكور لا حكم لغير مذكور.
[١] حكاه عنه الشيخ الاعظم في مطارح الانظار ص ١٦٧ (الرابع).
[٢] أيضا حكاه عنه الشيخ الاعظم في مطارح الانظار بعد ذكر تعريف الحاجبي ص ١٦٧.
[٣] كفاية الاصول ص ١٩٣.