درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٤١٩ - فى ان المستصحب قد يكون حكما شرعيا و قد يكون موضوعا من الموضوعات الخارجية
الى آخر العكس حكاهما الفاضل القمى فى القوانين حيث قال الثالث الحجية فى نفس الحكم الشرعى دون الامور الخارجية الرابع العكس فالاصل و العكس فى كلامه غير الاصل و العكس فى كلام الشيخ ره و ان كان المال واحدا.
(و اما الميزان) فى الحكم الشرعى فقد وقع الخلاف بينهم فى المراد منه فلا بد لنا من بيانه ليعلم حكم الاقوال المذكورة فى المتن و كان صاحب بحر الفوائد اعرف بمذاق الشيخ (قدس سره) نكتفى بنقل كلامه المتعلق بالمقام (حيث قال) الحكم الشرعى حسبما صرح به الاستاد العلامة فى مجلس البحث هو ما من شأنه ان يؤخذ من الشارع و كان بيانه من وظيفته بحيث لا يمكن رفع الشك الواقع فيه إلّا بالرجوع اليه او الى ما قرره للرجوع اليه فى حق الجاهل بالحكم كالادلة و الاصول و قول المجتهد فى حق العامى.
(و هذا) قد يكون كليا و قد يكون جزئيا فوجوب اكرام زيد العالم و عدم وجوبه من حيث كونه عالما حكم شرعى لا مبين له الا الشرع لكن بيانه له قد يكون بطريق العموم و قد يكون بطريق الخصوص كما اذا سئل عن وجوب اكرام زيد العالم فاجاب بوجوب اكرام كل عالم او خصوص مورد السؤال او قال اكرم كل عالم الا زيدا او لا تكرم زيدا الى غير ذلك.
(نعم) بيان وجوب اكرام زيد من حيث الشك فى كونه عالما او جاهلا بعد العلم بحكم العالم و الجاهل فى الشرع بمعنى رفع الشك منه بهذه الجهة ببيان انه عالم او جاهل ليس من شأن الشارع قطعا و هذا يسمى بالشبهة فى الحكم الجزئى التى تكون تسميتها بهذا الاسم مسامحة لتمحض الشك فيه من حيث الموضوع حقيقة و ان صار سببا للشك فى الحكم بالعرض نعم بيان حكم اكرام زيد المشتبه حاله بين العالم و الجاهل من شأن الشارع قطعا سواء كان من حيث العموم او الخصوص.
(فتبين مما ذكرنا) ان الشك فى الموضوع الخاص كالثوب مثلا ان