درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣١٩ - فى ان قاعدة لا ضرر و لا ضرار قاعدة نفيسة قد استدل بها فى فروعات عويصة
و اما معنى اللفظين فقال فى الصحاح الضر خلاف النفع و قد ضره و ضاره بمعنى و الاسم الضرر ثم قال و الضرر المضارة و عن النهاية الاثيرية فى الحديث لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام الضرر ضد النفع ضره يضره ضرا و ضرارا و اضربه يضره اضرارا فمعنى قوله لا ضرر لا يضر الرجل اخاه فينقصه شيئا من حقه و الضرار فعال من الضر أى لا يجازيه على اضراره بادخال الضرر عليه و الضرر فعل الواحد و الضرار فعل الاثنين و الضرر ابتداء الفعل و الضرار الجزاء عليه و قيل الضرر ما تضربه صاحبك و تنتفع انت به و الضرار ان تضره من غير ان تنفع و قيل هما بمعنى و التكرار للتأكيد انتهى و عن المصباح ضره يضره من باب قتل اذا فعل به مكروها و اضربه يتعدى بنفسه ثلاثيا و بالباء رباعيا و الاسم الضرر و قد يطلق على نقص فى الاعيان و ضاره يضاره مضارة و ضرارا يعنى ضره انتهى و فى القاموس الضرر ضد النفع و ضاره يضاره ضرارا ثم قال و الضرر سوء الحال ثم قال الضرار الضيق انتهى.
زيادة لفظ فى الاسلام و لم تثبت لنا بطريق معتبر فلا يصح الاعتماد على نقله.
(و كيف كان) ان الشيخ (قدس سره) ما تعرض من الاخبار الواردة الا لما هو اصح ما فى الباب سندا و اوضحه دلالة و هى الرواية المتضمنة لقصة سمرة بن جندب مع الانصارى و لكن ان سند الرواية التى نقلها قده هكذا ففى الكافى فى كتاب المعيشة ج ٥ ص ٢٩٤ على بن محمد بن بندار عن احمد بن ابى عبد اللّه عن ابيه عن بعض اصحابنا عن عبد اللّه بن مسكان عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال ان سمرة بن جندب كان له عذق الى آخر ما نقله (قدس سره) و لا يخفى ان الحديث مرسل كما ترى و صرح به فى مرآة العقول ايضا و جعله قده هذا الحديث اصح ما فى الباب سندا غريب.