درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٧ - فى بيان الموانع لسقوط اطلاقات العبادات
اذا انتفائه لا يوجب عدم صدق الاسم و انتفاء المسمى بخلاف الاجزاء الركنية فان الشك فيها يوجب الشك فى صدق الاسم و بانتفائها ينتفى المسمى فلا بد فيها من العمل بالاحتياط و الاتيان بالمشكوك فيه كالقول بوضعها للصحيح لما تقدم من ان حكم الاجزاء الركنية و المقومة للماهية عند القائل بالاعم حكم جميع الاجزاء عند القائل بالصحيح.
(قوله فافهم) لعله اشارة الى ان هذه الثمرة ليست ثمرة ينتفع بها فى الفقه اذ لا فرق بين الاجمال الذاتى و بين الاجمال العرضى فى عدم الانتفاع و قال بعض الاعلام يمكن ان يكون اشارة الى ان هذا ينافى ما يرى فى كلماتهم من البناء على التمسك بالبراءة مع انه لا وجه للتعرض لها على هذا التقدير لعدم الاحتياج اليها إلّا ان يقال ان المقصود هو الثمرة العلمية لا العملية اوانها محتاج اليها فى صورة فقد النص و الاطلاق و كذا فى المعاملات على القول بانها خارجة عن النزاع فى مسئلة الصحيح و الاعم.