درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٥٧ - فى تفسير الركن لغة و اصطلاحا
(احدها) ما عن بعض السادة فى كتابه المسمى بمطالع الانوار على ما حكى عنه من ابتناء الاصل فى المقام على مسئلة البراءة و الاحتياط فى الشك فى الجزئية لان النزاع فى المقام حقيقة الى ان ذلك الجزء جزء فى حال الغفلة و النسيان ام لا فان بنى فى تلك المسألة على البراءة فمقتضى الاصل عدم الركنية و ان بنى فيها على الاحتياط فمقتضى الاصل هو الركنية.
(و ثانيها) ما هو مختار المصنف (قدس سره) من كون مقتضى الاصل هو الركنية.
(و ثالثها) ما لم يعلم القائل به فى كلامهم من كون الاصل عدم الركنية و ان بنى فى مسئلة الشك فى الجزئية على الاحتياط.
(و رابعها) ما حكى عن المفاتيح من التفصيل بين ما كان لدليل العبادة التى شك فى ركنية جزئها اطلاق مع كون دليل الجزء مجملا فالاصل عدم الركنية لكون المرجع حينئذ اطلاق المطلق و بين ما لم يكن له اطلاق فالاصل هو- الركنية لكون هذا المفصل فى مسئلة الشك فى الجزئية قائلا بالاحتياط،
(و خامسها) التبعيض بين احكام الركن بالنسبة الى الزيادة و النقيصة هذا
(و على اى حال) ان الكلام يقع فى مقامين المقام الاول فى اقتضاء نقص الجزء سهوا للبطلان و عدمه المقام الثانى فى اقتضاء زيادة الجزء عمدا او سهوا للبطلان و عدمه فهنا مسائل ثلث بطلان العبادة بترك الجزء سهوا و بطلانها بزيادته عمدا و بطلانها بزيادته سهوا.