درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٤٤١ - فى ان دليل المستصحب اما ان يدل على استمرار الحكم الى حصول رافع او غاية و اما ان لا يدل
[فى ان دليل المستصحب اما ان يدل على استمرار الحكم الى حصول رافع او غاية و اما ان لا يدل]
(الثالث) ان دليل المستصحب اما ان يدل على استمرار الحكم الى حصول رافع او غاية و اما ان لا يدل و قد فصل بين هذين القسمين المحقق فى المعارج و المحقق الخوانسارى فى شرح الدروس فانكر الحجية فى الثانى و اعترفا بها فى الاول مطلقا كما يظهر من المعارج او بشرط كون الشك فى وجود الغاية كما يأتى من شارح الدروس و تخيل بعضهم تبعا لصاحب المعالم ان قول المحقق قده موافق للمنكرين لان محل النزاع ما لم يكن الدليل مقتضيا للحكم فى الآن اللاحق لو لا الشك فى الرافع و هو غير بعيد بالنظر الى كلام السيد و الشيخ و ابن زهرة و غيرهم حيث ان المفروض فى كلامهم هو كون دليل الحكم فى الزمان الاول قضية مهملة ساكتة عن
(الثالث) ان دليل المستصحب اما ان يدل على استمرار الحكم الى حصول رافع او غاية و اما ان لا يدل و قد فصل بين هذين القسمين المحقق فى المعارج و المحقق الخوانسارى فى شرح الدروس فانكر الحجية فى الثانى و اعترفا بها فى الاول مطلقا كما يظهر من المعارج او بشرط كون الشك فى وجود الغاية كما يأتى من شارح الدروس.
(التفصيل) بين كون المستصحب مما ثبت بدليله او من الخارج استمراره فشك فى الغاية الرافعة له و بين غيره فيعتبر فى الاول دون الثانى هو الذى اختاره المحقق فان المحكى عنه فى المعارج انه قال اذا ثبت حكم فى وقت ثم جاء وقت آخر و لم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم هل يحكم ببقائه ما لم يقم دلالة على نفيه ام يفتقر الحكم فى الوقت الثانى الى دلالة حكى عن المفيد قده انه يحكم ببقائه و هو المختار.
(ثم قال) بعد ذكر ادلة المانعين و الجواب عنها و الذى نختاره ان ننظر فى دليل ذلك الحكم فان كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم