درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٢٩ - فى مسئلة الاضرار بالنفس
(الثالثة) ما رواه فى العيون عن محمد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) فيما كتبه اليه و حرم الميتة لما فيها من فساد الابدان و الآفة الى ان قال و حرم الدم كتحريم الميتة لما فيها من فساد الابدان.
(الرابعة) ما رواه ايضا فى باب تحريم جميع السباع من كل ذى ناب و مخلب من حديث الاربعمائة عن على (عليه السلام) و لا تأكلوا الطحال فانه ينبت الدم الفاسد.
(الخامسة) ما رواه فى الوسائل فى باب جملة من الاطعمة و الاشربة المباحة و المحرمة عن تحف العقول عن جعفر ابن محمد (عليهما السلام) بعد تقسيم ما اخرجته الارض الى ثلاثة اصناف قال فكل شيء من هذه الاشياء فيه غذاء للانسان و منفعة و قوة فحلال اكله و ما كان منها فيه المضرة فحرام اكله الا فى حال التداوى الحديث.
(السادسة) ما رواه فى المستدرك عن فقه الرضا (عليه السلام) اعلم يرحمك اللّه ان اللّه تبارك و تعالى لم يبح اكلا و لا شربا الا لما فيه المنفعة و الصلاح و لم يحرم الا ما فيه الضرر و التلف و الفساد فكل نافع للجسم فيه قوة للبدن فحلال و كل مضر يذهب بالقوة او قاتل فحرام مثل السموم و الميتة و الدم و لحم الخنزير الحديث و غير ذلك من الاخبار و لكن دلالتها على حرمة الاضرار بالنفس مطلقا لا تخلو عن الخدشة فتأمل.