درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٣٠ - فى بيان ما ذكره الفاضل النراقى فى المقدمة الثانية
للزوجية فكل من حصل له الى سببية هذا العقد طريق عقلى اى العلم او جعلى بالظن الاجتهادى او التقليد يترتب فى حقه احكام تلك الزوجية من غير فرق بين نفس الزوجين و غيرهما فان احكام زوجية هند لزيد ليست مختصة بهما فقد يتعلق بثالث حكم مترتب على هذه الزوجية كاحكام المصاهرة و توريثها منه اى اعطاء الورثة الارث من ماله لها و الانفاق عليها من ماله و حرمة العقد عليها حال حياته و لا فرق بين حصول هذا الطريق حال العقد او قبله او بعده.
(ثم) انه اذا اعتقد السببية و هو فى الواقع غير سبب فلا يترتب عليه شيء نعم لا يكون مكلفا بالواقع ما دام معتقدا فاذا زال الاعتقاد رجع الامر الى الواقع و عمل على مقتضاه.
(اقول) فى هذه العبارة الاخيرة الواقعة بعد ثم اشارة الى ردّ ما ذكره الفاضل النراقى ره فى المقدمة الاولى من مقدمتى التفصيل المذكور من انه لا تكليف فوق العلم و الاعتقاد و فيه ما لا يخفى فتأمل.