درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٣١ - فى ان تقريب التمسك بالاستصحاب يكون من وجوه
اولا و مع هذا لا مجال لمقايسة المقام بما هناك فتدبر.
(و اما التقريب الثالث) للاستصحاب فالظاهر انه لا مانع منه فى بعض فروض المسألة فيما كان الشك فى بقاء وجوب البقية من جهة احتمال وجود مناط آخر فى البين يقتضى تبدل حده الضمنى بحد آخر مستقل و احتمال تبدل المناط السابق بمناط آخر مستقل للاجزاء الباقية يقتضى استقلالها فى الوجوب عند تعذر الكل ففى امثال ذلك لا مانع من جريان الاستصحاب لكونه من استصحاب الذات المحفوظة بين الحدين الباقية دقة و لو فى ضمن احد آخر نظير استصحاب بقاء اصل اللون المتحقق سابقا فى ضمن شديدة المقطوع ارتفاعه اذا شك فى ارتفاعه رأسا او بقاء مرتبة منه بحد آخر ضعيف.
(نعم) لا بد فى جريان مثل هذه الاستصحابات من مساعدة العرف عليه ايضا بان يكون الباقى على تقدير بقائه معدودا فى انظارهم كونه من مراتب الموجود السابق و إلّا فلا يجرى فيه الاستصحاب.