درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٢٦ - فى ان تعذر القيد هل يقتضى سقوط المقيد رأسا اولا
[فى ان تعذر القيد هل يقتضى سقوط المقيد رأسا اولا]
(نعم) لو ثبت الجزء و الشرط بنفس الامر بالكل و المشروط كما لو قلنا بكون الالفاظ اسامى للصحيح لزم من انتفائهما انتفاء الامر و لا امر آخر بالعادى عن المفقود و كذلك لو ثبت اجزاء المركب من اوامر متعددة فان كلا منها امر غيرى اذا ارتفع فيه الامر بسبب العجز ارتفع الامر بذى المقدمة فينحصر الحكم بعدم سقوط الباقى فى الفرض الاول كما ذكرنا و لا يلزم من ذلك استعمال لفظ المطلق فى المعنيين اعنى المجرد عن ذلك الجزء بالنسبة الى العاجز و المشتمل على ذلك الجزء بالنسبة الى القادر لان المطلق كما بين فى موضعه موضوع للماهية المهملة الصادقة على المجرد عن القيد و المقيد كيف و لو كان كذلك كان كثيرا من المطلقات مستعملا كذلك فان الخطاب الوارد بالصلاة قد خوطب به جميع المكلفين الموجودين او مطلقا مع كونهم مختلفين به فى التمكن من الماء و عدمه و فى الحضر و السفر و الصحة و المرض و غير ذلك و كذا غير الصلاة من الواجبات و للقول الثانى استصحاب وجوب الباقى اذا كان المكلف مسبوقا بالقدرة بناء على أن المستصحب هو مطلق الوجوب بمعنى لزوم الفعل من غير التفات الى كونه لنفسه او لغيره او الوجوب النفسى المتعلق بالموضوع الاعم من الجامع لجميع الاجزاء و الفاقد لبعضها.
(توضيح الكلام) ببيان او فى ان تعذّر القيد هل يقتضى سقوط المقيّد رأسا اولا و الكلام فى ذلك يقع فى مقامين المقام الاول فيما تقتضيه القاعدة الاولية فى باب القيود المقام الثانى فى قيام الدليل على خلاف القاعدة.
(اما المقام الاول) فحاصل الكلام فيه هو ان القيدية تارة تستفاد من نفس الامر بالمركب بما له من القيود و الشرائط من دون ان يكون للقيد امر يخصه