بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٣٣٢ - الفصل السابع تقليد الاعلم
إليه (١)، هذا حال العاجز عن الاجتهاد في تعيين ما هو قضية
بقوله: «نعم لا بأس برجوعه» أي لا باس برجوع المقلد «اليه» أي الى غير الافضل «اذا استقل عقله» أي اذا استقل عقل المقلد «بالتساوي» بينهما «و جواز الرجوع اليه ايضا» لان لازم حكم عقل المقلد بالتساوي بينهما هو جواز الرجوع الى غير الافضل كما يجوز الرجوع الى الافضل.
(١) يظهر من المصنف مسلمية جواز الرجوع الى غير الافضل بواسطة تقليد الافضل:
بان يقلد الافضل و يجوز له الافضل الرجوع الى غير الافضل، فيكون تقليده لغير الافضل بواسطة تقليده للأفضل.
و الظاهر انه لم ينقل الخلاف فيه، الا ما ذكره الشيخ الاعظم- في رسالته في تقليد الاعلم- حاكيا له عن بعض معاصريه: انه لا يجوز الرجوع الى الاعلم في جواز تقليد غير الاعلم. و لم يذكر مستنده في ذلك.
و لعل مستنده في المنع ان تقليد الاعلم انما هو لاجل انه أوصل من غير الاعلم، فاذا اختلف الاعلم و غير الاعلم في الفتوى، لانه اذا توافقا في الفتوى فالاخذ بفتوى غير الاعلم اخذ ايضا بفتوى الاعلم أيضا، و لكنه اذا اختلفا بقى احتمال عدم الوصول الى الواقع بحاله، فالرجوع الى الاعلم في جواز تقليد غير الاعلم يلزم منه الخلف، و هو احتمال عدم الوصول الذي انما ينتفي احتماله في الاحكام الفرعية بتقليد الاعلم دون غير الاعلم.
و الجواب عنه- كما سيأتي ايضا بيانه- ان الوجه في لزوم تقليد الاعلم ابتداء للعامي هو الدوران بين التعيين و التخيير. و اما الاوصلية فهي انما تصح مدركا للمجتهد الذي يرى عدم جواز تقليد غير الاعلم مطلقا و ان رجع فيه الى غير الاعلم.
و لا يخفى ان الشيخ في مقام رده بترديد احتمال المنع قد ذكر نحو ما اشرنا اليه من المنع.