بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ١١١ - مناقشة المصنف
.....
المراد نفي الرّيب الاضافي حتى يتعيّن كون المناط للترجيح بالشهرة هو القرب الى الواقع كما مرّ بيانه.
نعم على هذا لا بد من الالتزام بالتعدّي الى كل ما يوجب وثوقا بجهة السند في احدى الروايتين بعد تساويهما في غيره، لما ظهر من ان المناط للترجيح بالشهرة هو جهة الوثوق بسند الرواية من حيث الصدور، فلا بد من التعدّي عنه لكل ما يوجب الاطمئنان من حيث الصدور.
و لا يخفى ان الوثوق من حيث الصدور لا يستلزم القرب الى الواقع، لبداهة ان مقطوع الصدور مع احتمال الخطأ في دلالته أو احتمال كون صدوره للتقية لا يستلزم القرب الى الواقع، بل ربما يكون مقطوع الصدور مع كونه موافقا للعامة ابعد عن الواقع من مظنون الصدور المخالف للعامة، فكيف يكون موثوق الصدور مستلزما له؟
فاتضح مما ذكرنا: انه لا دلالة للترجيح بالشهرة على ان المناط للترجيح هو القرب الى الواقع حتى يتعدّى منها الى كلّ مزية توجب القرب الى الواقع و ان لم توجب الوثوق بالصدور.
و قد اشار الى ما ذكرنا بقوله: «و اما الثاني» أي الدليل الثاني و هو تعليل الشهرة بان المشهور مما لا ريب فيه، و انه بعد تعذّر المعنى الحقيقي و هو عدم الرّيب حقيقة من حيث الجهات الثلاث، لان الشهرة في الرواية لا توجب كون الرواية لا ريب فيها من الجهات الثلاث حقيقة كما مرّ بيانه، و حينئذ يتعيّن كون المراد من كون الخبر المشهور لا ريب فيه هو نفي الرّيب الاضافي، و مآله الى ان الشهرة انما كانت مرجّحة لانها توجب الاقربية الى الواقع، و لا بد بواسطة هذا التعليل من التعدّي الى كل ما يوجب الاقربية الى الواقع.
و اورد عليه بقوله: «و اما الثاني فلتوقّفه على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيها» أي ان هذا الدليل الثاني يتوقف على عدم صحة ارادة نفي الرّيب حقيقة، لان الرواية المشهورة لا تخلو عن الرّيب، فلا بد و ان لا يكون الريب