بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٣٤٩ - ادلة وجوب تقليد الاعلم
و أما الكبرى فلان ملاك حجية قول الغير تعبدا و لو على نحو الطريقية، لم يعلم أنه القرب من الواقع، فلعله يكون ما هو في الافضل و غيره سيان، و لم يكن لزيادة القرب في أحدهما دخل أصلا. نعم لو كان تمام الملاك هو القرب، كما إذا كان حجة بنظر العقل، لتعين الاقرب قطعا (١)،
فتوى الافضل فانها بنفسها اقرب من فتوى غير الافضل «او لاجل موافقتها لأمارة اخرى» كما في فتوى غير الافضل الموافقة لفتوى الميت الافضل.
(١) توضيح مناقشته في الكبرى: ان القرب الى الواقع ليس تمام الملاك للحجية حتى بناء على الطريقية، لانه لا اشكال- مثلا- في اشتراط حجية قول الراوي بالاسلام، و ربما يكون الراوي غير المسلم المأمون الكذب الذي يكون تنبهه و التفاته اقوى من المسلم يكون ما يرويه أقرب الى الواقع من رواية المسلم، و مع ذلك لا تكون روايته حجة و رواية المسلم حجة، و لا ينافي ذلك البناء على الطريقية، لان كونه طريقا الى الواقع و مقربا له ليس تمام المقتضي بل بعض المقتضي، فاذا كان القرب الى الواقع بعض المقتضي لا تتم الكبرى المذكورة، لان كون رأي الاعلم اقرب من رأي غير الاعلم اذا لم يكن تمام المقتضي فربما تكون هناك جهات اخرى لها دخل في جعل الحجية متوفرة في غير الاعلم، بحيث يكون بحسبها مساويا لرأي الاعلم، و على هذا لا تكون زيادة القرب الى الواقع في رأي الاعلم لها دخل اصلا في تعيينه للحجية دون رأي غير الاعلم.
نعم لو قلنا ان تمام الملاك للحجية هو القرب الى الواقع كما في الانسداد بناء على الحكومة او الكشف فان الظن انما يتعين دون الشك و الوهم لكونه اقرب، و حيث يكون القرب تمام الملاك تكون حينئذ الحجية بنظر العقل منحصرة في رأي الاعلم قطعا.
و الى ما ذكرنا اشار بقوله: «و اما الكبرى» و هي ان تمام الملاك للحجية هو القرب الى الواقع «ف» ممنوعة «لان ملاك حجية قول الغير تعبدا و لو على نحو