بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٣٦٧ - ادلة جواز تقليد الميت و مناقشة المصنف
هذا كله مع إمكان دعوى انه اذا لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال الرأي بسبب الهرم او المرض إجماعا لم يجز في حال الموت بنحو اولى قطعا (١)، فتأمل (٢).
دخالته من «المقطوع» به ل «أن الاحكام التقليدية عندهم ليست احكاما لموضوعاتها بقول مطلق» كما هو في الاحكام الواقعية «بحيث» يكون قد «عد» ارتفاعها «من ارتفاع الحكم عندهم من موضوعه بسبب تبدل الرأي و نحوه» من المرض و الهرم و قد عرفت انه ليس كذلك، و لذا قال: «بل انما كانت احكاما لها» أي انها أحكام لموضوعاتها بما هي مقيدة «بحسب رأيه بحيث عد من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عند التبدل و» مع التنزل عن القطع بكونها كذلك فان «مجرد احتمال ذلك» أي مجرد احتمال دخالة الرأي في ما هو الموضوع لتلك الاحكام «يكفي في عدم صحة استصحابها ل» وضوح لزوم «اعتبار احراز بقاء الموضوع و لو عرفا».
(١) حاصله الاستدلال بالأولوية على عدم جواز البقاء على تقليد المجتهد بعد الموت، بتقريب: انه لا اشكال عندهم في انه لا يجوز البقاء على رأي الحي الاول بعد تبدل رأيه، و لا اشكال ايضا في عدم جواز البقاء على تقليد الحي بعد اختلال رأيه بمرض او هرم، و اذا لم يجز البقاء على تقليده عند التبدل او الهرم فلا يجوز البقاء على تقليده عند الموت بطريق اولى و الوجه في الاولوية: ان المجتهد لا ينعدم كله بالتبدل او الهرم، بخلاف الموت فان المجتهد ينعدم كله بالموت، فاذا كان مع بقاء اكثره لا يجوز البقاء على تقليده، فمع عدم بقائه بكله لا يجوز تقليده بطريق اولى. و عبارة المتن واضحة.
(٢) لعله اشارة الى منع الاولوية، فان الرأي بالتبدل و بالاختلال بالمرض او الهرم لا بقاء له حقيقة و عقلا، بخلاف الموت فانه لا بقاء له بحسب رأي العرف لا حقيقة و عقلا. و بقاء اكثره مع التبدل و الهرم لا يوجب الاولوية، مع ان الرأي غير باق