بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٨٧ - دلالة اخبار موافقة الكتاب و مخالفة العامة على تمييز الحجة على اللاحجة
.....
و توضيح الحال لكون ما وافق العامة و ما خالف الكتاب خارجا عن الحجية:
اما في الخبر الموافق للعامة فان في حجية الخبر اصولا ثلاثة: اصالة تصديق العادل في الصدور، و اصالة الظهور، و اصالة كون الصدور لبيان الواقع، و من الواضح انه مع الاخبار المتقدمة فيما وافق العامة لا مجال لاصالة الصدور لبيان الواقع، فان الخبر الموافق لهم لو كان موثوق الصدور او مقطوعا بصدوره و كان قوي الظهور في مضمونه او كان نصا فيه فلا مجال للاخذ به، لدلالة تلك الاخبار على ان جهة صدوره كان لاجل التقية، فهو خارج عن الحجية لعدم تمامية اصالة الصدور فيه لبيان الواقع، فانه مع دلالة الاخبار المذكورة على ان الموافق للعامة قد صدر لا لبيان الواقع بل كان صدوره للتقية لا مجال لاصالة الصدور فيه، فلا يكون مستوفيا لشرائط الحجية.
فاتضح مما ذكرنا: ان معارضة الخبر المخالف للعامة و الخبر الموافق لهم من معارضة الحجة باللاحجة، لان الخبر الموافق للعامة غير داخل فيما هو الحجة، فعد مخالفة العامة من المرجحات لا وجه له، بل هي في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة.
و الى ما ذكرنا اشار بقوله: «ضرورة ان اصالة عدم صدوره تقية» أي ان اصالة عدم صدور الخبر الموافق للعامة تقية، بان يكون اصالة كونه لبيان الواقع «بملاحظة الخبر المخالف لهم» أي للعامة حتى «مع الوثوق بصدوره» أي بصدور الخبر الموافق لهم «لو لا القطع به» أي حتى مع القطع بصدور الموافق «غير جارية» هذا خبر لاسم ان المتقدم و هو اصالة عدم صدوره تقية، و التقدير ان اصالة عدم صدوره تقية غير جارية في مقام معارضته بالخبر المخالف لهم «للوثوق حينئذ بصدوره كذلك» أي للتقية، ففي حال معارضته بالخبر المخالف للعامة يحصل الوثوق بان الخبر الموافق للعامة كان صدوره للتقية لا لبيان الواقع، و مع الوثوق بكونه للتقية لا مجال لاصالة صدوره لبيان الواقع، و اذا كان لا مجال لجريان اصالة جهة الصدور فيه فيكون مما لم يتم فيه شروط الحجية.