بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٢٠٢ - برهانان للمحقق الرشتي
لدوران أمره بين عدم صدوره من أصله، و بين صدوره تقية، و لا يعقل التعبد به على التقديرين بداهة، كما أنه لا يعقل التعبد بالقطعي الصدور الموافق (١)، بل الامر في الظني الصدور أهون، لاحتمال عدم صدوره،
الصدور اما للعلم بصدورهما» كما في مقطوعي الصدور «و اما للتعبد به» أي بالصدور «فعلا» كما في المتكافئين «مع بداهة» ان الشيخ لم يلتزم بالتعبد فعلا في المتكافئين، بل «ان غرضه» (قدس سره) «من التساوي من حيث الصدور تعبدا هو تساويهما بحسب دليل التعبد بالصدور قطعا» من حيث جهة الاقتضاء للتعبد لا فعلية التعبد.
و اشار الى البرهان على ان غرض الشيخ من التساوي هو التساوي في مرحلة الاقتضاء دون الفعلية بقوله: «ضرورة ان دليل حجية الخبر» بالنسبة الى المتعارضين «لا يقتضي التعبد فعلا» بالمتعارضين معا «بل و لا» يقتضي دليل حجية الخبر بالنسبة الى المتعارضين التعبد فعلا «باحدهما» كما مر بيانه.
«و» اما بالنسبة الى ادلة العلاج فان «قضية دليل العلاج ليست» هي حجية التعبد بكلا المتعارضين فعلا، بل لا تقتضي ادلة العلاج «الا التعبد» فعلا «باحدهما» اما «تخييرا او ترجيحا» فحيث لا يكون هناك دليل على التعبد فعلا بالمتعارضين لا من جهة دليل اصل حجية الخبر و لا من حيث ادلة العلاج، لا يمكن ان يكون غرض الشيخ من التساوي في المتكافئين تعبدا هو التساوي بينهما في التعبد الفعلي، بل لا محالة يكون غرضه من التساوي بينهما تعبدا هو التساوي في مرحلة الاقتضاء و الشأنية.
(١)
[برهانان للمحقق الرشتي (قده) على لزوم تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري]
ان المحقق الرشتي (قدس سره) بعد ان اورد على الشيخ (قدس سره) بالنقض بالمتكافئين .. برهن على لزوم تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري ببرهانين:
الاول: انه حيث يكون الارجح صدورا موافقا للعامة و يكون معارضه المرجوح صدورا مخالفا للعامة، كما لو كان خبر الاعدل موافقا للعامة و خبر العادل مخالفا