بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٩ - تعريف الحكومة
من الآخر، مقدما كان أو مؤخرا (١)، أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما، كما هو مطرد في
«رافعة للتعارض و الخصومة» بين الدليلين مع بقاء التنافي بين مدلوليهما، لوضوح ان الشارحيّة و المفسّرية انما هي للدليل الدال على كونه شارحا للدليل الآخر لا للمدلول.
فاتضح مما ذكر: ان هذا التفريع هو الثمرة بين تفسير المصنف و تفسير المشهور، فان هذه الموارد بناء على تفسير المصنف للتعارض بانه تنافي الدليلين تخرج هذه الموارد عن مبحث التعارض، و بناء على تفسير المشهور تدخل في مبحث التعارض لبقاء التنافي بين المدلولين في هذه الموارد.
(١) لما فرغ عن خروج الموارد المذكورة عن مبحث التعارض بناء على تفسيره بانه تنافي الدليلين دون المدلولين- تعرض لبيان جملة منها ...
[تعريف الحكومة]
فاشار أولا الى معنى الحكومة في نظره بقوله: «بان يكون احدهما قد سيق ناظرا الى بيان كمية ما اريد من الآخر مقدّما كان او مؤخّرا» ... و توضيح مراده بامور:
الاول: ان معنى حكومة دليل على دليل آخر هو كون الدليل الحاكم مسوقا لبيان حال الحكم من الدليل المحكوم، و ناظرا الى مقام اثبات حكمه ببيان كمية مقدار الافراد التي يثبت لها الحكم فيه.
فتارة: يكون الحاكم موسّعا لافراد المحكوم، مثل قاعدة الطهارة بالنسبة الى الدليل الدال على شرطية الطهور في الصلاة كقوله (عليه السّلام): (لا صلاة الّا بطهور) [١] فانه بناء على كون الظاهر من قوله لا صلاة الّا بطهور كون الشرط هو الطهارة الواقعية، فان قاعدة الطهارة الدالة على كون الشاك في الطهارة واجدا للطهارة تكون مبيّنة للكمية التي اريدت من قوله لا صلاة إلّا بطهور، و انها تشمل الافراد الواقعية
[١] الوسائل ج ١: ٢٥٦/ ٦ باب ١ من أبواب الوضوء.