بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٢٩٤ - الفصل الخامس تبدّل رأي المجتهد
.....
الرأي السابق. و من فرض عنوان التبدل يظهر ان الكلام مختص بما لا يعم انكشاف الخلاف من ناحية الامور الخارجية، لانه ليس من التبدل و هو واضح.
و بعبارة اخرى: ان مفروض الكلام هو الشبهة الحكمية دون الموضوعية. فظهر ان محل الكلام هو ما اذا ادى نظر المجتهد الى حكم ثم تبدل رأيه، سواء كان مع اداء نظره الى حكم آخر كما لو كان رأيه السابق وجوب شيء- مثلا- ثم تبدل رأيه الى استحبابه، او مع عدم اداء نظره الى حكم آخر بل كان محض عدم الحكم السابق، كما لو كان رأيه السابق وجوب الجمعة تعيينا ثم تبدل الى محض عدم وجوب الجمعة تعيينا، من دون اداء نظره الى وجوبها تخييرا او حرمتها او استحبابها، بان يكون من المتوقفين في ذلك.
و على كل حال فاذا زال رأيه السابق فلا اشكال في عدم العبرة به في العمل اللاحق، لوضوح ارتفاع الحجة بالنسبة الى العمل في الزمان اللاحق، فالعمل في اللاحق على طبق رأيه السابق من العمل من دون حجة، لانه اذا تبدل الى القطع بعدم ما كان عليه رأيه السابق فمع القطع ببطلان الرأي السابق و مخالفته للواقع قطعا لا مجال لاحتمال العبرة به في اللاحق، سواء كان رأيه السابق قطعا او ظنا. و اذا تبدل رأيه الى قيام الحجة تعبدا على خلافه، كما اذا كان تبدل رأيه- مثلا- الى الظن المعتبر على خلاف رأيه السابق، فان كان رأيه السابق قطعا فمع فرض انتقاضه بالظن لا بقاء له حتى يكون حجة في اللاحق، و اذا كان رأيه السابق ظنا فلا مجال لحجيته بعد انتقاضه بالظن المعتبر على خلافه. هذا اذا تبدل رأيه الى القطع او الظن بالحكم المخالف للحكم الذي كان في السابق.
و اما اذا تبدل رأيه الى محض عدم الحكم السابق فهو و ان لم يكن له حجة على الحكم في اللاحق، إلّا انه لا وجه لحجية الرأي السابق بعد ارتفاعه، فقد يكون حكمه بعد تبدل الرأي هو الاحتياط، كما لو كان رأيه سابقا حرمة الجمعة ثم تبدل رأيه الى عدم حرمتها و كان متوقفا لاحقا من حيث وجوبها التعييني او التخييري،