بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٣٣٣ - الفصل السابع تقليد الاعلم
.....
و انما اورد عليه- في ضمن الوجهين يظهر المستند- بما حاصله: ان وجه المنع عند المعاصر ان كان في جواز فتوى الاعلم في تقليد غير الاعلم فليس بصحيح، لانه بعد فرض كون الاعلم قد ادّى اجتهاده الى جواز تقليد غير الاعلم فلا وجه لمنعه، لان مرجع منع المانع له انه هو يرى عدم جوازه، و رأيه حجة عليه لا على الاعلم.
و ان كان وجه المنع انه لا يصح تقليد الاعلم في جواز تقليد غير الاعلم. و بعبارة اخرى: انه لا يصلح عمل المقلّد بفتوى الاعلم في جواز تقليد غير الاعلم فهذا الوجه ايضا باطل، لقيام ادلّة التقليد على الرجوع الى الاعلم. و لا اشكال في كون تقليد غير الاعلم من الاحكام الشرعية التي يصح التقليد فيها بعد تقليد الاعلم، و انما لا يصح التقليد فيها ابتداء.
و بعبارة أوضح: انه اذا فرض ان الاخبار الجاعلة للتقليد تدل على التساوي بينهما فجواز الرجوع الى غير الاعلم حكم مجعول من الشارع، و انما هو لانه لا سبيل له اليه ابتداء لا لقصور في الجعل، بل لانه عاجز عن الوصول اليه ... هذا ملخّص ما افاده الشيخ الاعظم في مقام الجواب.
و لكن يمكن ان يختار الشق الثاني و يقال ان تقليد غير الاعلم كما لا يصح ابتداء لا يصح ايضا بواسطة تقليد الاعلم. و الوجه في ذلك: ان المفروض ان تقليد الاعلم بالخصوص كان بحكم العقل على وجه التعيين، فاذا جاز تقليد غير الاعلم بواسطة فتوى الاعلم لزم الخلف، لاستلزامه في النهاية عدم كون تقليد الاعلم امرا معيّنا بالخصوص، الّا انه باطل ايضا، لان العقل انما حكم بتعيين الاعلم لا من حيث ادراكه انحصار التقليد به، و ان عقل العامي قد استقل بلزوم خصوصية الاعلمية، بل انما حكم العقل بتعيينه لكونه قدرا متيقنا و لم تصل اليه الحجة على تقليد غير الاعلم. فتعيين الرجوع الى الاعلم بحكم العقل هو من باب الاحتياط لعدم وصول الحجة الى العامي في جواز تقليد غير الاعلم. فاذا قلّد العامي ابتداء الاعلم و كان