بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ١٨٣ - الفصل الثامن رجوع جميع المرجحات الى الصدور
الصدور متمحضة في ترجيح الجهة لا يوجب كونها كذلك في غيرهما، ضرورة أنه لا معنى للتعبد بسند ما يتعين حمله على التقية، فكيف يقاس على ما لا تعبد فيه للقطع بصدوره (١)؟.
و قد اشار الى ان الترجيح من غير جهة السند يرجع الى السند بقوله: «إلّا انها» أي إلّا ان المزايا الأخر التي هي من غير جهة السند «موجبة لتقديم احد السندين و ترجيحه و طرح الآخر». و اشار الى الوجه الاول بقوله: «فان اخبار العلاج دلت على» تعبد واحد و هو «تقديم رواية ذات مزية في احد اطرافها و نواحيها» على اختلافها من حيث كونها في نفس الصدور او في نفس المضمون او في جهة الصدور، و حيث لم تدل الا على تعبد واحد و هو تقديم الرواية الراجحة «فجميع هذه» المزايا من غير جهة السند تكون «من مرجحات السند حتى موافقة الخبر للتقية فانها ايضا مما توجب ترجيح احد السندين و حجته فعلا و طرح الآخر رأسا».
(١) يتضمن هذا بيان امرين: الاول دفع ما يمكن ان يتوهم كونه اشكالا في المقام.
الثاني الاشارة الى بعض لواحق الوجه الثاني المذكور: و هو لزوم رجوع الجهات كلها الى جهة السند، لانه لو لم ترجع اليه للزم التناقض.
و المقام الثاني بحث فيه عن انه هل هناك تقدم في الرتبة بالنسبة الى الجهات المذكورة.
اما الاشكال المتوهم في المقام فحاصله: انه لا ريب في الخبرين المتواترين المقطوعي السند ان الترجيح فيه من أي جهة من الجهات المذكورة لا يرجع الى الترجيح من حيث السند، لانه بعد فرض كون السند مقطوعا فلا يعقل ترجيح الآخر عليه من حيث نفس الصدور، فاذا جاز ان يكون الترجيح من غير جهة نفس الصدور في مقام غير راجع اليه و هو في مقطوعي السند جاز ايضا في المقام الآخر و هو في مظنوني الصدور.