الكافي في اصول الفقه - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٩٥ - الكلام في الترجيح بالإجماع
الحكم الأولي، بل إلى اختلاف الأحكام التي تضمنتها ثبوتاً باختلاف الطوارئ والأزمنة.
لكن ذلك مخالف للنصوص الكثيرة التي سبقت الإشارة إليه، والتي تناسب ورود الأخبار لبيان الحكم الأولي. كما أنه معارض لنصوص العرض على الكتاب والسنة، والآمر بطرح ما خالفهم، لوضوح أنه لو كان الحكم الذي تضمنته النصوص ثانوياً كان مقدماً على حكم الكتاب والسنة. وكذا الحال في نصوص الترجيح الأخر ونصوص التخيير والتوقف، التي يتعذر حملها على خصوص صورة الجهل بالأحدث، لندرتها في عصر حضور الأئمة(ع). بل اللازم التوقف عن الترجيح حتى مع الجهل بالأحدث، لعدم صلوح المرجحات المذكورة لتشخيص الوظيفة الفعلية المفروض اهتمامهم(ع) ببيانه.
مضافاً إلى ما هو المعلوم من سيرة الأئمة(ع) من عدم التصدي لبيان الوظيفة الفعلية الثانوية في حق جميع الشيعة بنحو تتجدد البيانات العامة منهم(ع) باختلاف المناسبات والظروف. بل البناء على العمل بالأحكام الأولية المستفادة من الأدلة، وإيكال تشخيص الوظيفة الثانوية من حيثية التقية في حق كل شخص إليه - كما يشخصها من سائر الجهات، كالحرج والضرر - لاختلافها باختلاف الأشخاص والظروف والمناسبات بنحو غير منضبط عادة.
ولذا ورد الحثّ على التقية مع وضوح الاستغناء عن ذلك لو كان بيان الحكم على ما يناسبها من وظيفة الإمام(ع). وإنما صدر منهم(ع) في مناسبات نادرة تشخيص الوظيفة الثانوية في حق بعض الأشخاص وخطابهم على طبقه، كما في قضيتي علي بن يقطين وداود بن زربي[١] وغيرهم.
[١] راجع الوسائل ج:١ باب:٣٢ من أبواب الوضوء.