الكافي في اصول الفقه - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٦٠ - نصوص القرعة
ولعله لذا ورد الإرجاع للقرعة في مورد العلم الإجمالي في صحيح محمد بن عيسى عن الرجل(ع): (أنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة. قال: إن عرفها ذبحها وأحرقه، وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبداً حتى يقع السهم به، فتذبح وتحرق وقد نجت سايره)[١] ونحوه مرسل تحف العقول[٢].
نصوص القرعة
وينبغي الكلام في عموم الرجوع إليها في الشبهات الموضوعية خروجاً عما تقدم من القاعدة المقتضية للاحتياط. وهو موقوف على النظر في نصوص القرعة، وهي طوائف ثلاث..
(الأولى): ماتضمن الإرجاع لها في موارد خاصة، إما لا تعين فيها للأمر المقترع فيه، مثل من أوصى بعتق ثلث مماليكه[٣]، أو نذر عتق أول مملوك يملكه، فملك أكثر من واحد[٤]، وإما مع تعين الأمر المقترع فيه واقع، إلا أنه لا تجري فيه الأصول الشرعية ولا العقلية، مثل ما لو وطأ الجارية جماعة فولدت من أحدهم[٥]، وما لو انهدمت الدار وبقي صبيان اشتبه الحرّ منهما بالعبد[٦] أوتجري فيه أصالة الاحتياط كالحديثين المتقدمين.
(الثانية): ما تضمن تشريعها في موارد التنازع، كصحيح عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر(ع) في حديث بعث رسول الله(ص) أمير
[١] الوسائل ج:١٦ باب:٣٠ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث:١.
[٢] الوسائل ج:١٦ باب:٣٠ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث:٤.
[٣] راجع الوسائل ج:١٦ باب: ٦٥ من أبواب كتاب العتق. و ج:١٨ باب:١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث: ٣، ١٠، ١٦.
[٤] راجع الوسائل ج: ١٦ باب: ٥٧ من أبواب كتاب العتق. و ج:١٨باب:١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث: ٢، ١٥.
[٥] الوسائل ج:١٨ باب:١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث:١، ١٤.
[٦] راجع الوسائل ج: ١٧ باب:٤ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم. و ج١٨ باب:١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث:٧، ٨.