الكافي في اصول الفقه - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٤١ - تحديد موضوع قاعدة الاشتغال ومفاده
الإبهام والترديد بين الأطراف، ولا ينهض برفعه بالإضافة إلى كل طرف بخصوصيته بعد كونه مشكوكاً في حكمه، وقد سبق أن اختلاف العنوان في الموضوع الواحد كاف في اختلاف الموضوع من حيثية العلم والجهل. وكذا الحال في نصوص الاستصحاب، فإن ظاهرها وجوب نقض اليقين باليقين مع اتحاد موضوعهم، لا مع اختلافه ولو بالإجمال والتفصيل.
الكلام في أن عموم دليل الأصول للأطراف مستلزم للتناقض
(الثاني): أن المعلوم بالإجمال لماكان هو الخصوصية المبهمة الصالحة للانطباق على كل طرف بنفسه وخصوصيته، فهو متحد مع أحد الأطراف واقع، فإذا كان أحدها موضوعاً للعلم الرافع للأصل لزم من جريان الأصل في تمام الأطراف التناقض، لوضوح التناقض بين جريان الأصل في تمام الأطراف وعدم جريانه في بعضه.
وفيه: أن انطباق المعلوم الإجمالي على بعض الأطراف بخصوصه واقعاً لا ينافي كون كل منها بعنوانه التفصيلي موضوعاً للشك الذي هو موضوع الأصل، لأن تعلق العلم والجهل بالموضوع لا يكون بقيامهما به بذاته مع تمحض العنوان في الحكاية كما هو الحال في تعلق الأعراض الخارجية به - كالقيام والمرض - بل يتعلقان به بلحاظ عنوانه الذاتي أو العرضي بحيث يكون العنوان جهة تقييدية غير متمحض في الحكاية، ومن ثم يمكن اجتماعهما معاً في الموضوع الواحد بلحاظ اختلاف عناوينه، فقد يكون الرجل الواحد معلوم المرض مثلاً بعنوان كونه زيداً مجهول المرض بلحاظ كونه ابن عمرو أو عالم. وحينئذٍ يمكن كون أحد الأطراف موضوعاً للعلم بعنوان كونه أحد الأطراف المفروضة على إبهامه، أو بعنوان كونه الملاقي للنجس مثل، وكون كل منهما بعنوانه التفصيلي موضوعاً للشك، من دون تناف بين الأمرين. ويترتب على ذلك عموم دليل الأصل لكل منهما بعنوانه التفصيلي، وإن