القواعد الفقهية - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٤ - قد عرفت انّ الضمان في صورة تلف العين انّما يستفاد من نفس دليل القاعدة،
البغل معرّفاً و هو الظّاهر كما ان المحكىّ عن صاحب الجواهر انه قال ان الموجود فيما حضرني من نسخة التهذيب الصحيحة المحشاة ترده عليه من دون لفظ «يوم».
و ربما يقال بدلالة الصحيحة على ان المدار في القيمة هي قيمة يوم الغصب و الأخذ و الاستيلاء و ذلك في موضعين منها:
أحدهما قوله (ع): نعم قيمة بغل يوم خالفته و قد أفاد الشيخ الأعظم الأنصاري (قدّس سرّه) في وجه دلالة هذه الفقرة على كون المدار هي القيمة يوم الغصب وجهين:
الأوّل إضافة القيمة المضافة إلى البغل الى يوم خالفته ثانياً فيكون المضاف واحداً و المضاف اليه متعدداً في عرض واحد و يصير المعنى قيمة بغل قيمة يوم خالفته و من الواضح ان المراد بالمضاف اليه الثاني هو يوم الغصب و الأخذ.
و أورد عليه تارة بأن المضاف إلى شيء لا يضاف إلى شيء آخر، ثانياً و انه محال من جهة استلزامه الجمع بين اللحاظ الآلي و الاستقلالي في استعمال و لحاظ واحد و هو مستحيل. ذكر ذلك المحقق الخراساني قده في حاشية المكاسب حيث قال فيه إشكال فإن إضافة المضاف بما هو مضاف ثانياً يستلزم ان يكون الإضافة بما هي اضافة ملحوظة باللحاظ الآلي طرفاً لها و ملحوظة على الاستقلال فإنها من مقوّماته في الإضافة الثانية و لو كان المراد إضافته ثانياً لا بما هو كذلك اي مضاف يلزم ان يكون حين التلفظ به طرفاً لهذا على حدة و لذاك كذلك و هذا يستلزم ان ينظر اليه ذلك الحين بالنظرين المتباينين. و أخرى بأنه على فرض الجواز لا يكون ذلك معهوداً