القواعد الفقهية - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٨ - السّابع قاعدة الجبّ
ان العشر و نصف العشر جزء من قبالة الأرض المجعولة من قبل الامام لا من باب الزكاة.
السّابع قاعدة الجبّ
المستفادة من قوله (ص) [١]: الإسلام يجبّ ما قبله، و تقريب دلالتها على الاشتراك في المقام انه على تقدير اختصاص الأحكام الفرعية بالمؤمنين، يلزم اختصاص مورد قاعدة الجبّ و مفادها بخصوص الكفر و الشرك المحقق قبل الإسلام، بحيث يكون مفاد القاعدة: ان الإسلام يجبّ ما قبله من الشرك و الكفر و يجعلهما كالعدم، مع ان شأن ورودها كما تقدم في البحث فيها هو بعض الأحكام الفرعية، مثل القتل و شبهه، مع ان الفقهاء (رض) يستدلون بها على جبّ مثل ترك الصلاة و الصوم و الزكاة و أشباههما، فهذه القاعدة أيضاً دليل على الاشتراك في المقام.
و قد انقدح من جميع ما ذكرنا تمامية أكثر أدلة المشهور القائلين بالاشتراك، و أمّا المنكرون له فقد استدلوا بوجوه تعرض في الحدائق لخمسة منها:
منها: عدم الدليل على الاشتراك، و هو دليل العدم.
و يدفعه وجود أدلة المشهور التي عرفت تمامية أكثرها.
و منها: الرّوايات الظاهرة في توقف التكليف على الإقرار و التصديق بالشهادتين، كصحيحة [٢] زرارة قال: قلت: لأبي جعفر (عليه السلام)
[١] عوالي اللئالي ٢: ٥٤ الجامع الصغير للسيوطي ١: ١٢٣ مسند ابن حنبل ٤: ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥. [٢] الكافي ١: ١٨٠.