القواعد الفقهية - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨٨ - الثالث الروايات المتعددة
السوق الدالة على اعتبارها، و قد وقع في بعضها التعليل بأنه لو لم يجز هذا لما قام للمسلمين سوق، و إلا فمع ملاحظتها لا مجال للارتياب في المسألة بوجه.
الثاني الإجماع على اعتبار السوق،
و لا شبهة في تحقق الاتفاق و الإجماع، و لكنه لا أصالة له بعد ظهور مستند المجمعين و تمامية كما مرّ مراراً.
الثالث الروايات المتعددة
الّتي:
منها: صحيحة [١] الفضيل و زرارة و محمد بن مسلم، أنهم سألوا أبا جعفر (عليه السلام) عن شراء اللحوم من الأسواق و لا يدرى ما صنع القصّابون، فقال: كُل إذا كان ذلك في سوق المسلمين و لا تسأل عنه.
و منها: صحيحة [٢] الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخفاف التي تباع في السّوق، فقال: اشتر و صل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه. و الظاهر ان السوق فيها إشارة إلى المعهود و هو سوق المدينة الذي كان سوق المسلمين.
و منها: صحيحة [٣] احمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشترى جبّة فراء لا يدري أ ذكيّة هي أم غير ذكية أ يصلي فيها؟ فقال: نعم ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر (ع) كان يقول: ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك.
[١] الوسائل ١٦: ٢٩٤ ب ٢٩ من كتاب الصيد و الذبائح ح ١. [٢] الوسائل ٢: ١٠٧١ ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٢. [٣] الوسائل ٢: ١٠٧١ ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٣.