القواعد الفقهية - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٩ - الرّوايات الواردة في الموارد الخاصّة الدالّة على رجوع المغرور فيما غرمه و تضرر به الى الغار،
نفسها لرجل و هي رتقاء، قال: يفرق بينهما و لا مهر لها [١]؛ فان عدم ثبوت المهر مع سببية الدخول له، انّما هو للتدليس الحاصل من ناحية الزوجة نفسها.
و مثل الروايات الواردة في شاهد الزور الدّالة على رجوع المحكوم عليه به إذا رجع عن شهادته و كذب نفسه مثل:
صحيحة [٢] جميل عن ابي عبد اللّه (ع) في شهادة الزور ان كان قائماً، و إلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرّجل.
و رواية [٣] محمّد بن مسلم عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) في شاهد الزور ما توبته؟ قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، ان كان النصف أو الثلث، ان كان شهد هذا و آخر معه.
و مرسلة [٤] جميل عن أحدهما (عليهما السلام) قال في الشهود: إذا رجعوا عن شهادتهم و قد قضي على الرجل، ضمنوا ما شهدوا به و غرموا، و إن لم يكن قضي طرحت شهادتهم و لم يغرموا الشهود شيئاً.
و مرسلة [٥] ابن محبوب عن ابي عبد اللّه (ع) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزّنا، ثمّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل، قال: ان قال الرابع (الراجع خ. ل) أو همت، ضرب الحدّ و أغرم الدّية، و إن قال: تعمّدت
[١] الوسائل أبواب العيوب و التدليس، الباب الثاني، حديث ٨. [٢] الوسائل ١٨: ٢٣٨ ب ١١ من أبواب الشهادات ح ٣. [٣] الوسائل ١٨: ٢٣٨ ب ١١ من أبواب الشهادات ح ١. [٤] الوسائل ١٨: ٢٣٨ ب ١٠ من أبواب الشهادات ح ١. [٥] الوسائل ١٨: ٢٤٠ ب ١٢ من أبواب الشهادات ح ١.